بناء على أحكام القانون - الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق هوطني للبيئة والتنمية الـمـسـتـدامـة الـصادر بتنفيذه الظهير الشريف هرقم 1.14.09 بتاريخ 4 جمادى الأولى 6(1435 همارس ه ،)2014 هتخضع هللتقييم الاستراتيجي البيئي مشاريع السياسات والبرامج والمخططات هوالتصاميم القطاعية والجهوية المعدة من طرف الدولة والجماعات هالترابية والمؤسسات العمومية ، والمحددة قائمتها بنص تنظيمي
المادة 2
التقييم البيئي
