يراد في مدلول هذا القانون بالمصطلحات والتعابير التالية : .1 البيئة : مجموع العناصر الطبيعية والمنشآت البشرية وكذاهالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمكن من تواجد هالكائنات الحية والأنشطة البشرية وتساعد على تطورها والحفاظهعليها؛ .2 التقييم البيئي : دراسة تقوم على إدماج الجوانب البيئيةهوالاجتماعية لمشروع أو مخطط أو برنامج أو سياسة عمومية لتقييمهآثارها المتوقعة ويسمح بتحليل وتعليل الاختيارات المقبولة ويتضمنهالتقييم البيئي الاستراتيجي ودراسة التأثير على البيئة وبطاقة التأثير علىهالبيئة والافتحاص البيئي؛ .3 التقييم الاستراتيجي البيئي : دراسة تمكن من إدماج الاعتباراتهالبيئية والتنمية المستدامة في السياسات والبرامج والمخططات هوتصاميم التنمية القطاعية والجهوية؛ .4 دراسة التأثير على البيئة : دراسة تمكن من تقييم الآثار المباشرةهوغير المباشرة ، المؤقتة والدائمة التي يمكن أن تلحق ضررا بالبيئةهعلى المدى القصير والمتوسط والبعيد قبل إنجاز مشاريع اقتصاديةهوتنموية ومشاريع التهيئة أو تشييد البنيات التحتية الخاضعة لهذه هالدراسة وتحديد التدابير التي يجب اتخاذها لتجنب التأثيرات السلبيةهأو التخفيف منها أو تعويضها أو إزالتها وتثمين الآثار الإيجابية للمشروعهعلى البيئة؛ .5 بطاقة التأثير على البيئة : دراسة مقتضبة تعد قبل انجاز مشاريعهغير خاضعة لدراسات التأثير على البيئة من المحتمل أن تكون لها تأثيراتهسلبية ضعيفة على البيئة نظرا لمدتها وطبيعتها وحجمها ومكان إقامتها ، هتمكن من تقييم هذه التأثيرات وتحديد التدابير الكفيلة لتفاديهاهأو التخفيف منها أو تعويضها؛ .6 الإفتحاص البيئي : دراسة تمكن من تقييم التأثيرات المباشرةهوغير المباشرة ، المؤقتة أو الدائمة لوحدات صناعية أو أنشطة موجودة هقبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وتندرج ضمن لائحة المشاريعهالخاضعة لدراسة التأثير على البيئة ، وذلك من أجل تحديد التدابير هالواجب اتخاذها لمطابقتها مع القوانين والمعايير البيئية الجاري بهاهالعمل؛ .7 الأسس المرجعية : دليل همرجعي هيحدد الجوانب والمتطلبات البيئية هالأساسية الواجب مراعاتها أثناء إعداد تقرير يتعلق بالتقييم البيئي ، هويبين المنهجية الواجب -3- اعتمادها لتشخيص وتحليل الانعكاساتهالمحتملة لمشاريع البرامج أو المخططات أو السياسات أو مشاريعهالأنشطة والتأثيرات المترتبة عن الأنشطة والوحدات الصناعية القائمةهعلى البيئة؛ .8 مبادئ توجيهية : وثائق مرجعية ، تعدها الإدارة ، تحدد العناصرهالأساسية التي يجب إدماجها في الأسس المرجعية للتقييم البيئيهبالنسبة لكل مشروع خاضع لهذا التقييم؛ .9 الموافقة البيئية : قرار يشهد من الناحية البيئية بإمكانية إنجازهالمشروع الخاضع لدراسة التأثير على البيئة أو بطاقة التأثير على البيئة؛ .10 المطابقة البيئية : قرار يشهد من الناحية البيئية بمطابقة هالوحدات الصناعية والأنشطة القائمة مع القوانين والمعايير البيئيةهالجاري بها العمل . الباب الثاني : التقييم الاستراتيجي البيئي
المادة 1
التقييم البيئي
