المادة 3

التقييم البيئي

49-17Loi n° 49-17 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

ينجز التقييم الاستراتيجي البيئي من طرف صاحب المشروع وذلكهاعتمادا على الأسس المرجعية والمبادئ التوجيهية المعدة لهذا الغرض . هويتضمن على الخصوص : -1 تقييم التأثيرات المحتملة للمشروع على النظم البيئيةهوالاجتماعية سواء كانت إيجابية أو سلبية ، وعلى فوائدها الإيكولوجية ، هالدائمةهوالمؤقتة على المدى القصيره والمتوسطهو الطويل؛ -2 تقديم التدابير الواجب اتخاذها من أجل تجنب التأثيرات هالسلبية للمشروع أو تخفيفها أو تعويضها ، مع تقدير كلفتها؛ -3 تقديم البدائل المقترحة وكيفيات تنفيذها للوصول للنتائج هالمتوخاة من التقييم الاستراتيجي البيئي والحد من الإنعكاساتهالسلبية على البيئة