يقصد بالمصطلحات المستعملة في هذا القانون المعاني التالية : -1 جو : الغطاء الهوائي المحيط بالأرض باستثناء الهواء الموجود داخل بناية أو مجال تحت الأرض؛ -2 هواء : الغلاف الغازي الذي يحيط بالأرض والذي يؤدي تغيير خصائصه الفيزيائية أو الكيميائية إلى إلحاق ضرر بالكائنات الحية وبالأنظمة البيئية وبالبيئة بشكل عام . ويشمل هذا التعريف هواء…
قانون مكافحة تلوث الهواء
يهدف هذا القانون إلى الوقاية والحد من انبعاثات الملوثات الجوية التي يمكن أن تلحق أضرارا بصحة الإنسان والحيوان والتربة والمناخ والثروات الثقافية والبيئة بشكل عام ويطبق على كل شخص طبيعي أو شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص ، يملك أو يحوز أو يستعمل أو يستغل عقارات أو منشآت منجمية أو صناعية أو تجارية أو فلاحية ، أو منشآت متعلقة…
تقوم الإدارة بتنسيق مع الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنظمات غير الحكومية ومختلف الهيآت المعنية باتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لمراقبة التلوث الهوائي ووضع شبكات لمراقبة جودة الهواء ورصد مصادر التلوث الثابتة والمتحركة ، التي من شأنها إلحاق الضرر بصحة الإنسان وبالبيئة بصفة عامة
يحظر لفظ أو إطلاق أو رمي أو السماح بلفظ أو إطلاق أو رمي مواد ملوثة في الهواء كالغازات السامة أو الأأ أكالة أو الدخان أو البخار أو الحرارة أو الغبار أو الروائح بنسبة تفوق القدر أو التركيز المسموح به حسب المعايير التي تحددها نصوص تنظيمية .3 يلزم كل شخص مشار إليه في المادة الثانية أعلاه بالوقاية والتقليص والحد من انبعاث المواد المل…
تراعى حين وضع وثائق إعداد التراب الوطني والتعمير متطلبات حماية الهواء من التلوث لسيما عند تحديد المناطق المخصصة للأنشطة الصناعية ومناطق إقامة المنشآت التي تكون مصدرا لتلوث الهواء . -3 أنظر المادة 3 من المرسوم رقم 2.09.631 الصادر في 23 من رجب 6( 1431 يوليو )2010 تحدد بموجبه الحدود القصوى للفظ المواد الملوثة في الهواء وإطلاقها ورم…
يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء داخل أماكن العمل إل في الحدود المسموح بها سواء كانت ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن خلل في التجهيزات والمعدات ، وأن يوفر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذا لشروط السلامة والصحة المهنية
يشترط في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الستعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن جودة الهواء ونقاءه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة
يجب على كل شخص مسؤول عن حدوث طارئ خطير ناتج عن إحدى المواد الملوثة المذكورة في المادة الرابعة أعلاه أن يخطر السلطة المحلية والسلطات المختصة فورا وأن يمدها بكل المعلومات حول ظروف التلوث . الفصل الرابع : وسائل المكافحة والمراقبة
يكلف بمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه ، علاوة على ضباط الشرطة القضائية ، الموظفون والأعوان المأمورون المنتدبون لهذا الغرض من لدن الإدارة المختصة وكذا المحلفون وفقا للتشريع الخاص باليمين المفروض أداؤها على المأمورين محرري المحاضر .4 -4 انظر المادة 10 من المرسوم رقم ،2.09.631 السالف الذكر . المادة :10 " يق…
مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 9 أعلاه ، يمكن للإدارة ، عند القتضاء ، إحداث هيئة للمراقبين المكلفين بتتبع ومعاينة المخالفات حسب مصادر تلوث الهواء الثابتة والمتحركة أو تكوين فرق متعددة التخصصات للقيام بمهام المراقبة والرصد ومعاينة المخالفات
يقوم الأشخاص المشار إليهم في المادة 9 أعلاه ، في حالة معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه بتحرير محاضر تبين فيها بوجه خاص ظروف ونوع المخالفة والإيضاحات التي يدلي بها مرتكب المخالفة . تعتمد المحاضر المذكورة إلى أن يثبت ما يخالفها . توجه المحاضر إلى المحاكم المختصة داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تحريرها
يحق لكل شخص طبيعي أو معنوي تعرض لضرر في صحته أو ممتلكاته بسبب انبعاث أو إطلاق أو رمي ملوثات في الجو ، خلال أجل تسعين يوما بعد معاينة الضرر أن يطلب من السلطة المختصة إجراء بحث شريطة إرفاق طلبه بخبرة طبية أو تقنية . وتبلغ نتائج البحث إلى الطالب وكذا الإجراءات المتخذة في ظرف ستين يوما . المادة الأولى : " توضع الشرطة البيئية المحدثة…
إذا نجم تلوث الهواء عن ممارسة نشاط أو استغلال معين يحدث مخاطر للإنسان ويضر بالجوار والأمن والبيئة وكانت المخاطر والمضار غير معروفة أو متوقعة حين منح الترخيص أو إيداع التصريح بممارسة النشاط أو الستغلال ، تصدر الإدارة إلى الشخص المسؤول عن مصدر التلوث التعليمات اللازمة لتخاذ التدابير التكميلية أو إدخال التغييرات الضرورية للحد من ال…
يجب على الإدارة في الحالت الخطيرة التي تعاين فيها تلوثا جويا يهدد صحة الإنسان والبيئة بوجه عام ، أن تصدر تعليماتها للشخص المسؤول لتفادي مخاطر التلوث . وفي حالة تقاعس هذا الأخير عن تنفيذ التعليمات الموجهة إليه ، تأمر بوقف مصدر التلوث وتطلب بتدخل السلطات المختصة وبتسخير الوسائل الضرورية لتنفيذ التدابير الستعجالية الواجب اتخاذها لدرء الأخطار المحتملة عن تلوث الهواء
إذا لحظت الإدارة عدم احترام صاحب منشأة أو مستغل لها لمقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه ، وجهت إليه إنذارا للتقيد بالشروط والمعايير وللقيام بالتدابير والأشغال والإصلاحات الضرورية داخل أجل محدد . وعند عدم تنفيذ تلك الأشغال والإصلاحات يمكنها أن توقف كليا أو جزئيا نشاط المنشأة أو تقوم تلقائيا بإنجاز تلك الأشغال على نفقة ال…
يعاقب بغرامة من ألف ( )1000 إلى عشرين ألف ( )20.000 درهم كل شخص مسؤول عن حدوث تلوث وأهمل متعمدا إبلاغ السلطات المعنية بانبعاث طارئ وخطير لمواد ملوثة . -8- وفي حالة العود يتعرض المخالف إلى ضعف العقوبة القصوى ، كما يمكن الحكم عليه بعقوبة حبسية من يوم إلى شهر
يعاقب بغرامة من مائة ( )100 إلى عشرة آلف ( )10.000 درهم كل من عرقل القيام بالمراقبة أو ممارسة مهام الأشخاص المشار إليهم في المادة التاسعة من هذا القانون . وفي حالة العود تضاعف العقوبة القصوى ، كما يمكن الحكم بعقوبة حبسية من يوم إلى شهر . المادة 18 يعاقب بغرامة من مائتي ( )200 إلى عشرين ألف ( )20.000 درهم كل من : - لم يحترم شرطا…
من هذا القانون ، ول يمكن للمالك أن يستعمل الآلة الملوثة إل بعد إصلاحها . وتتم معاينة هذا الإصلاح بمراقبة تقنية تجرى من طرف مؤسسة مؤهلة تسلم شهادة لهذه الغاية
في حالة الإدانة طبقا للفقرة الأولى من المادة 15 أعلاه ، وبعد نفاذ الأجل الذي حددته الإدارة للقيام بالأشغال والإصلاحات المطلوبة يحدد الحكم الصادر عن المحكمة أجلا ثانيا تنفذ خلاله الأشغال والإصلاحات الضرورية . وفي حالة عدم تنفيذ تلك الأشغال أو الإصلاحات في الأجل المحدد يمكن الحكم بغرامة تتراوح بين ألفي ( )2000 ومائتي ألف ( )200.00…
يعاقب بغرامة من ألفي ( )2000 إلى مائتي ألف ( )200.000 درهم وبعقوبة حبسية من شهر إلى سنة كل من شغل منشأة مخالفا لإجراء من إجراءات المنع المحكوم به طبقا للفقرة الثانية من المادة 19 المذكورة أعلاه . وفي حالة العود تضاعف العقوبة القصوى ، ويمكن بالإضافة إلى ذلك الأمر بإغلاق نهائي للمنشأة مصدر التلوث
يعاقب بغرامة من مائة ( )100 إلى ألف وأربع مائة ( )1400 درهم كل من قام بتشغيل عربة أو آلة ذات محرك أو جهاز لحتراق الوقود أو للإحراق أو للتكييف كانت موضوع منع من طرف الإدارة كما يمكن الأمر بحجز الوسيلة مصدر التلوث . الفصل السادس : إجراءات انتقالية وإجراءات تشجيعية
بصفة انتقالية تحدد آجال المتثال لمقتضيات هذا القانون بالنسبة لمصادر تلوث الجو الموجودة
لأجل تشجيع الستثمار في المشاريع والأنشطة الهادفة إلى الوقاية من تلوث الهواء وإلى استخدام الطاقات المتجددة وترشيد استعمال الطاقات والمواد الملوثة ، يؤسس وفقا لشروط تحددها قوانين المالية ، نظام للتحفيزات المالية والإعفاءات الجبائية ، تمنح بمقتضاه مساعدات مالية وإعفاءات جزئية أو كلية من الرسوم الجمركية والجبائية حين القيام بعمليات اقتناء المعدات والتجهيزات الضرورية لإنجاز الستثمارات المطلوبة . الفصل السابع : مقتضيات ختامية
لأجل تطبيق مقتضيات الفصل الثالث من هذا القانون تحدد نصوص تنظيمية 6 ما يلي : -1 المناطق والحالت التي تفرض فيها المقادير المحددة للانبعاثات ومعايير جودة الهواء الواجب احترامها والظروف التي تستدعي إحداث مناطق ذات حماية خاصة . -2 طرق أخذ عينات من الماء والهواء والتربة والنفايات والحتفاظ بها وتحليل وقياس كل انبعاث أو لفظ أو إطلاق أو…
تلغى المقتضيات التشريعية والتنظيمية الصادرة قبل هذا القانون والمخالفة لمقتضياته ولنصوصه التنظيمية
يدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
