يهدف هذا القانون إلى الوقاية والحد من انبعاثات الملوثات الجوية التي يمكن أن تلحق أضرارا بصحة الإنسان والحيوان والتربة والمناخ والثروات الثقافية والبيئة بشكل عام ويطبق على كل شخص طبيعي أو شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص ، يملك أو يحوز أو يستعمل أو يستغل عقارات أو منشآت منجمية أو صناعية أو تجارية أو فلاحية ، أو منشآت متعلقة بالصناعة التقليدية أو عربات أو أجهزة ذات محرك أو آليات لحتراق الوقود أو لإحراق النفايات أو للتسخين أو للتبريد . ل تسري مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه على المنشآت التابعة للسلطات العسكرية وكذا المنشآت الخاضعة للقانون رقم 005.71 بتاريخ 12 أكتوبر 1971 المتعلق بالوقاية من الأشعة الأيونية .2 غير أن هذه المنشآت يجب أن تستعمل أو تستغل بكيفية ل تشكل أي خطر على الجوار أو على البيئة بشكل عام . -2 القانون رقم 005.71 بتاريخ 21 شعبان 12( 1391 أكتوبر )1971 يتعلق بالوقاية من الشعاعات الأيونية؛ الجريدة الرسمية 3077 بتاريخ 29 شعبان 20( 1391 أكتوبر ،)1971 ص .2466 - المرسوم رقم 2.97.30 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 28( 1418 أكتوبر )1997 بتطبيق القانون رقم 005.71 بتاريخ 21 من شعبان 12( 1391 أكتوبر )1971 المتعلق بالوقاية من الشعاعات الأيونية؛ الجريدة الرسمية عدد 4540 بتاريخ 3 شعبان 4( 1418 ديسمبر ،)1997 ص .4502 ملاحظة : لقد تم نسخ أحكام القانون رقم 005.71 بتاريخ 21 من شعبان 12( 1391 أكتوبر )1971 المتعلق بالوقاية من الإشعاعات الأيونية ، غير أنه ، تظل أحكام النصوص المتخذة لتطبيق القانون المذكور سارية المفعول إلى حين نسخها صراحة ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون ، بمقتضى المادة 186 من القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.149 بتاريخ 25 من شوال 22( 1435 أغسطس )2014 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 15 ذو القعدة 11( 1435 سبتمبر ،)2014 ص .6815 -4- الفصل الثالث : مكافحة تلوث الهواء
المادة 2
قانون مكافحة تلوث الهواء
