المادة 3

قانون مكافحة تلوث الهواء

13-03Loi n° 13-03 · BO 5118

تقوم الإدارة بتنسيق مع الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنظمات غير الحكومية ومختلف الهيآت المعنية باتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لمراقبة التلوث الهوائي ووضع شبكات لمراقبة جودة الهواء ورصد مصادر التلوث الثابتة والمتحركة ، التي من شأنها إلحاق الضرر بصحة الإنسان وبالبيئة بصفة عامة

المادة 3 من قانون مكافحة تلوث الهواء: النص الكامل · Ma Loi