يحظر لفظ أو إطلاق أو رمي أو السماح بلفظ أو إطلاق أو رمي مواد ملوثة في الهواء كالغازات السامة أو الأأ أكالة أو الدخان أو البخار أو الحرارة أو الغبار أو الروائح بنسبة تفوق القدر أو التركيز المسموح به حسب المعايير التي تحددها نصوص تنظيمية .3 يلزم كل شخص مشار إليه في المادة الثانية أعلاه بالوقاية والتقليص والحد من انبعاث المواد الملوثة في الجو التي من شأنها أن تضر بصحة الإنسان والحيوان والنبات والمآثر والمواقع أو تكون لها آثار ضارة على البيئة بشكل عام وذلك وفق المعايير المذكورة في الفقرة السابقة . في غياب معايير محددة بنصوص تنظيمية ، فإن المستغلين للمنشآت المذكورة في الفقرة الأولى من المادة الثانية أعلاه ملزمون باستخدام التقنيات المتوفرة والأكثر تطورا بغرض الوقاية والتقليص من النبعاثات
المادة 4
قانون مكافحة تلوث الهواء
