المادة 4

قانون مكافحة تلوث الهواء

13-03Loi n° 13-03 · BO 5118

يحظر لفظ أو إطلاق أو رمي أو السماح بلفظ أو إطلاق أو رمي مواد ملوثة في الهواء كالغازات السامة أو الأأ أكالة أو الدخان أو البخار أو الحرارة أو الغبار أو الروائح بنسبة تفوق القدر أو التركيز المسموح به حسب المعايير التي تحددها نصوص تنظيمية .3 يلزم كل شخص مشار إليه في المادة الثانية أعلاه بالوقاية والتقليص والحد من انبعاث المواد الملوثة في الجو التي من شأنها أن تضر بصحة الإنسان والحيوان والنبات والمآثر والمواقع أو تكون لها آثار ضارة على البيئة بشكل عام وذلك وفق المعايير المذكورة في الفقرة السابقة . في غياب معايير محددة بنصوص تنظيمية ، فإن المستغلين للمنشآت المذكورة في الفقرة الأولى من المادة الثانية أعلاه ملزمون باستخدام التقنيات المتوفرة والأكثر تطورا بغرض الوقاية والتقليص من النبعاثات