تراعى حين وضع وثائق إعداد التراب الوطني والتعمير متطلبات حماية الهواء من التلوث لسيما عند تحديد المناطق المخصصة للأنشطة الصناعية ومناطق إقامة المنشآت التي تكون مصدرا لتلوث الهواء . -3 أنظر المادة 3 من المرسوم رقم 2.09.631 الصادر في 23 من رجب 6( 1431 يوليو )2010 تحدد بموجبه الحدود القصوى للفظ المواد الملوثة في الهواء وإطلاقها ورميها والمتأتية من مصادر تلوث ثابتة وكيفيات مراقبة هذه النبعاثات؛ الجريدة الرسمية 5858 بتاريخ 9 شعبان 22( 1431 يوليو ،)2010 ص .3793 المادة :3 تطبيقا للمادة الرابعة (الفقرة الأولى) من القانون رقم 13.03 السالف الذكر ، ل يجب أن تتجاوز نسبة أي لفظ أو إطلاق أو رمي لمواد ملوثة في الهواء صادر عن منشأة ثابتة الحدود العامة القصوى للانبعاثات المحددة في المادة الرابعة أسفله . غير أن هذه الحدود القصوى ل تطبق على المنشآت التي يخضع نشاطها لحدود قصوى قطاعية كما هو منصوص عليه في المادة 5 أسفله . يتعين على مستغلي هذه المنشآت اتخاذ كافة التدابير الضرورية لأجل المتثال لهذه الحدود القصوى
المادة 5
قانون مكافحة تلوث الهواء
