المادة 6

قانون مكافحة تلوث الهواء

13-03Loi n° 13-03 · BO 5118

يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء داخل أماكن العمل إل في الحدود المسموح بها سواء كانت ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن خلل في التجهيزات والمعدات ، وأن يوفر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذا لشروط السلامة والصحة المهنية