المادة 19

قانون مكافحة تلوث الهواء

13-03Loi n° 13-03 · BO 5118

في حالة الإدانة طبقا للفقرة الأولى من المادة 15 أعلاه ، وبعد نفاذ الأجل الذي حددته الإدارة للقيام بالأشغال والإصلاحات المطلوبة يحدد الحكم الصادر عن المحكمة أجلا ثانيا تنفذ خلاله الأشغال والإصلاحات الضرورية . وفي حالة عدم تنفيذ تلك الأشغال أو الإصلاحات في الأجل المحدد يمكن الحكم بغرامة تتراوح بين ألفي ( )2000 ومائتي ألف ( )200.000 درهم . كما يمكن للمحكمة أيضا أن تأمر بتنفيذ الأشغال والإصلاحات وذلك على نفقة المحكوم عليه ومنع استعمال المنشآت مصدر التلوث الجوي إلى حين النتهاء من الأشغال والإصلاحات المذكورة