المادة 20

قانون مكافحة تلوث الهواء

13-03Loi n° 13-03 · BO 5118

يعاقب بغرامة من ألفي ( )2000 إلى مائتي ألف ( )200.000 درهم وبعقوبة حبسية من شهر إلى سنة كل من شغل منشأة مخالفا لإجراء من إجراءات المنع المحكوم به طبقا للفقرة الثانية من المادة 19 المذكورة أعلاه . وفي حالة العود تضاعف العقوبة القصوى ، ويمكن بالإضافة إلى ذلك الأمر بإغلاق نهائي للمنشأة مصدر التلوث

المادة 20 من قانون مكافحة تلوث الهواء: النص الكامل · Ma Loi