يعاقب بغرامة من مائة ( )100 إلى ألف وأربع مائة ( )1400 درهم كل من قام بتشغيل عربة أو آلة ذات محرك أو جهاز لحتراق الوقود أو للإحراق أو للتكييف كانت موضوع منع من طرف الإدارة كما يمكن الأمر بحجز الوسيلة مصدر التلوث . الفصل السادس : إجراءات انتقالية وإجراءات تشجيعية
المادة 21
قانون مكافحة تلوث الهواء
