المادة 18

قانون مكافحة تلوث الهواء

13-03Loi n° 13-03 · BO 5118

من هذا القانون ، ول يمكن للمالك أن يستعمل الآلة الملوثة إل بعد إصلاحها . وتتم معاينة هذا الإصلاح بمراقبة تقنية تجرى من طرف مؤسسة مؤهلة تسلم شهادة لهذه الغاية

المادة 18 من قانون مكافحة تلوث الهواء: النص الكامل · Ma Loi