المادة 17

قانون مكافحة تلوث الهواء

13-03Loi n° 13-03 · BO 5118

يعاقب بغرامة من مائة ( )100 إلى عشرة آلف ( )10.000 درهم كل من عرقل القيام بالمراقبة أو ممارسة مهام الأشخاص المشار إليهم في المادة التاسعة من هذا القانون . وفي حالة العود تضاعف العقوبة القصوى ، كما يمكن الحكم بعقوبة حبسية من يوم إلى شهر . المادة 18 يعاقب بغرامة من مائتي ( )200 إلى عشرين ألف ( )20.000 درهم كل من : - لم يحترم شرطا أو تقييدا أو منعا مفروضا من لدن الإدارة؛ - رفض المتثال للتعليمات الصادرة عن الإدارة؛ - عرقل أو منع بأي شكل من الأشكال تنفيذ الإجراءات الستعجالية التي تأمر بها الإدارة؛ - أدلى بمعلومات خاطئة أو تصريحات مزيفة . وفي حالة العود تضاعف العقوبة القصوى ، كما يمكن الحكم بالحبس من شهر إلى ستة أشهر