المادة 16

قانون مكافحة تلوث الهواء

13-03Loi n° 13-03 · BO 5118

يعاقب بغرامة من ألف ( )1000 إلى عشرين ألف ( )20.000 درهم كل شخص مسؤول عن حدوث تلوث وأهمل متعمدا إبلاغ السلطات المعنية بانبعاث طارئ وخطير لمواد ملوثة . -8- وفي حالة العود يتعرض المخالف إلى ضعف العقوبة القصوى ، كما يمكن الحكم عليه بعقوبة حبسية من يوم إلى شهر