يعاقب بغرامة من ألف ( )1000 إلى عشرين ألف ( )20.000 درهم كل شخص مسؤول عن حدوث تلوث وأهمل متعمدا إبلاغ السلطات المعنية بانبعاث طارئ وخطير لمواد ملوثة . -8- وفي حالة العود يتعرض المخالف إلى ضعف العقوبة القصوى ، كما يمكن الحكم عليه بعقوبة حبسية من يوم إلى شهر
المادة 16
قانون مكافحة تلوث الهواء
