المادة 15

قانون مكافحة تلوث الهواء

13-03Loi n° 13-03 · BO 5118

إذا لحظت الإدارة عدم احترام صاحب منشأة أو مستغل لها لمقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه ، وجهت إليه إنذارا للتقيد بالشروط والمعايير وللقيام بالتدابير والأشغال والإصلاحات الضرورية داخل أجل محدد . وعند عدم تنفيذ تلك الأشغال والإصلاحات يمكنها أن توقف كليا أو جزئيا نشاط المنشأة أو تقوم تلقائيا بإنجاز تلك الأشغال على نفقة المخالف . وفيما يخص العربات والأجهزة ذات محرك والآليات المستعملة لحتراق الوقود أو الإحراق أو تكييف الهواء ، يمكن للإدارة أن تمنح لمرتكب المخالفة أجلا للقيام بالإصلاحات الضرورية . وعند عدم قيامه بذلك في الأجل المحدد يعرض للعقوبات المنصوص عليها في