المادة 14

قانون مكافحة تلوث الهواء

13-03Loi n° 13-03 · BO 5118

يجب على الإدارة في الحالت الخطيرة التي تعاين فيها تلوثا جويا يهدد صحة الإنسان والبيئة بوجه عام ، أن تصدر تعليماتها للشخص المسؤول لتفادي مخاطر التلوث . وفي حالة تقاعس هذا الأخير عن تنفيذ التعليمات الموجهة إليه ، تأمر بوقف مصدر التلوث وتطلب بتدخل السلطات المختصة وبتسخير الوسائل الضرورية لتنفيذ التدابير الستعجالية الواجب اتخاذها لدرء الأخطار المحتملة عن تلوث الهواء