يجب على الإدارة في الحالت الخطيرة التي تعاين فيها تلوثا جويا يهدد صحة الإنسان والبيئة بوجه عام ، أن تصدر تعليماتها للشخص المسؤول لتفادي مخاطر التلوث . وفي حالة تقاعس هذا الأخير عن تنفيذ التعليمات الموجهة إليه ، تأمر بوقف مصدر التلوث وتطلب بتدخل السلطات المختصة وبتسخير الوسائل الضرورية لتنفيذ التدابير الستعجالية الواجب اتخاذها لدرء الأخطار المحتملة عن تلوث الهواء
المادة 14
قانون مكافحة تلوث الهواء
