إذا نجم تلوث الهواء عن ممارسة نشاط أو استغلال معين يحدث مخاطر للإنسان ويضر بالجوار والأمن والبيئة وكانت المخاطر والمضار غير معروفة أو متوقعة حين منح الترخيص أو إيداع التصريح بممارسة النشاط أو الستغلال ، تصدر الإدارة إلى الشخص المسؤول عن مصدر التلوث التعليمات اللازمة لتخاذ التدابير التكميلية أو إدخال التغييرات الضرورية للحد من النبعاثات الملوثة وتفادي المخاطر والمضار المذكورة ، وتلزمه بوضع التجهيزات الضرورية والتقنيات المتوفرة لقياس درجة تركيز المواد الملوثة وكميتها وكل المعدات الكافية لعدم تجاوز المعايير المسموح بها . غير أنه إذا تبين للإدارة استمرار المخاطر والمضار بالرغم من قيام الشخص المسؤول بالتدابير التكميلية وبوضع التجهيزات والتغييرات المطلوبة يحق لها أن تأمر بوقف النشاط أو الستغلال مصدر التلوث
المادة 13
قانون مكافحة تلوث الهواء
