المادة 13

قانون مكافحة تلوث الهواء

13-03Loi n° 13-03 · BO 5118

إذا نجم تلوث الهواء عن ممارسة نشاط أو استغلال معين يحدث مخاطر للإنسان ويضر بالجوار والأمن والبيئة وكانت المخاطر والمضار غير معروفة أو متوقعة حين منح الترخيص أو إيداع التصريح بممارسة النشاط أو الستغلال ، تصدر الإدارة إلى الشخص المسؤول عن مصدر التلوث التعليمات اللازمة لتخاذ التدابير التكميلية أو إدخال التغييرات الضرورية للحد من النبعاثات الملوثة وتفادي المخاطر والمضار المذكورة ، وتلزمه بوضع التجهيزات الضرورية والتقنيات المتوفرة لقياس درجة تركيز المواد الملوثة وكميتها وكل المعدات الكافية لعدم تجاوز المعايير المسموح بها . غير أنه إذا تبين للإدارة استمرار المخاطر والمضار بالرغم من قيام الشخص المسؤول بالتدابير التكميلية وبوضع التجهيزات والتغييرات المطلوبة يحق لها أن تأمر بوقف النشاط أو الستغلال مصدر التلوث