المادة 12

قانون مكافحة تلوث الهواء

13-03Loi n° 13-03 · BO 5118

يحق لكل شخص طبيعي أو معنوي تعرض لضرر في صحته أو ممتلكاته بسبب انبعاث أو إطلاق أو رمي ملوثات في الجو ، خلال أجل تسعين يوما بعد معاينة الضرر أن يطلب من السلطة المختصة إجراء بحث شريطة إرفاق طلبه بخبرة طبية أو تقنية . وتبلغ نتائج البحث إلى الطالب وكذا الإجراءات المتخذة في ظرف ستين يوما . المادة الأولى : " توضع الشرطة البيئية المحدثة بموجب المادة 35 من القانون - الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة المشار إليه أعلاه لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة . تكلف هذه الشرطة : - بمهام المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات وتحرير المحاضر في شأنها المنصوص عليها في مقتضيات كل من القانون رقم 11.03 والقانون رقم 12.03 والقانون رقم 13.03 والقانون رقم 28.00 السالف ذكرها؛ - وبتقديم الدعم الضروري لتعزيز سلطة الإدارات المعنية بتنفيذ تدابير حماية البيئة الواردة في كل نص تشريعي آخر خاص ". -5 انظر المادة 15 من المرسوم رقم ،2.09.631 السالف الذكر . المادة :15 "في حالة عدم احترام الحدود القصوى المنصوص عليها في هذا المرسوم ، وباستثناء حالت التلوث الخطير المشار إليها في المادة 14 من القانون رقم 13.03 السالف الذكر ، تعاين سلطة المراقبة الحدود التي تم قياسها وتبلغها إلى المعني بالأمر الذي يتوفر على أجل أقصاه ستة ( )6 أشهر ، يشار إليه في التبليغ ، للتقيد بالحدود القصوى المذكورة طبقا لمقتضيات المادة 15 من القانون المذكور . وبعد انصرام هذا الأجل دون التقيد بالحدود القصوى المذكورة ، تطبق أحكام المادة 11 من القانون رقم 13.03 السالف الذكر ". -7- الفصل الخامس : الإجراءات والعقوبات

المادة 12 من قانون مكافحة تلوث الهواء: النص الكامل · Ma Loi