المادة 11

قانون مكافحة تلوث الهواء

13-03Loi n° 13-03 · BO 5118

يقوم الأشخاص المشار إليهم في المادة 9 أعلاه ، في حالة معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه بتحرير محاضر تبين فيها بوجه خاص ظروف ونوع المخالفة والإيضاحات التي يدلي بها مرتكب المخالفة . تعتمد المحاضر المذكورة إلى أن يثبت ما يخالفها . توجه المحاضر إلى المحاكم المختصة داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تحريرها

المادة 11 من قانون مكافحة تلوث الهواء: النص الكامل · Ma Loi