يقوم الأشخاص المشار إليهم في المادة 9 أعلاه ، في حالة معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه بتحرير محاضر تبين فيها بوجه خاص ظروف ونوع المخالفة والإيضاحات التي يدلي بها مرتكب المخالفة . تعتمد المحاضر المذكورة إلى أن يثبت ما يخالفها . توجه المحاضر إلى المحاكم المختصة داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تحريرها
المادة 11
قانون مكافحة تلوث الهواء
