مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 9 أعلاه ، يمكن للإدارة ، عند القتضاء ، إحداث هيئة للمراقبين المكلفين بتتبع ومعاينة المخالفات حسب مصادر تلوث الهواء الثابتة والمتحركة أو تكوين فرق متعددة التخصصات للقيام بمهام المراقبة والرصد ومعاينة المخالفات
المادة 10
قانون مكافحة تلوث الهواء
