يكلف بمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه ، علاوة على ضباط الشرطة القضائية ، الموظفون والأعوان المأمورون المنتدبون لهذا الغرض من لدن الإدارة المختصة وكذا المحلفون وفقا للتشريع الخاص باليمين المفروض أداؤها على المأمورين محرري المحاضر .4 -4 انظر المادة 10 من المرسوم رقم ،2.09.631 السالف الذكر . المادة :10 " يقوم الأعوان المشار إليهم في المادة 9 من القانون رقم 13.03 السالف الذكر ، بعمليات مراقبة دورية و / أو مفاجئة أو هما معا للفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات في الهواء والمتأتية من مصادر تلوث ثابتة وذلك لأجل التأكد من مدى احترامها للمعايير المنصوص عليها في هذا المرسوم . في الحالة التي تعهد فيها عمليات المراقبة إلى فرق متعددة التخصصات كما هو منصوص عليه في المادة 10 من القانون السالف الذكر ، فإن هذه الفرق يتم تكوينها إما بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو بمبادرة من السلطة الحكومية المعنية بالمنشأة موضوع المراقبة أو بمبادرة من عامل العمالة أو الإقليم المعني . لهذا الغرض ، تكون عمليات المراقبة متعددة التخصصات موضوع برنامج يتم إعداده بتشاور بين أعضاء الفريق . تحدد في هذا البرنامج على الخصوص المصادر الثابتة للتلوث المتعين مراقبتها وكذا وثيرة الزيارات الواجب القيام بها . ترسل نسخة من هذا البرنامج إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة ". - أنظر كذلك المادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.782 صادر في 30 من رجب 19( 1436 ماي )2015 يتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية؛ الجريدة الرسمية عدد 6366 بتاريخ 16 شعبان 4( 1436 يونيو ،)2015 ص .5581 -6- يسمح للأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه ، كل في مجال اختصاصه وفي حدود المسؤوليات والختصاصات المخولة للإدارة التي ينتمون إليها ، بالدخول إلى المنشآت مصدر التلوث وإجراء المراقبة والقياس وأخذ العينات وفق الشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية
المادة 9
قانون مكافحة تلوث الهواء
