المادة 8

قانون مكافحة تلوث الهواء

13-03Loi n° 13-03 · BO 5118

يجب على كل شخص مسؤول عن حدوث طارئ خطير ناتج عن إحدى المواد الملوثة المذكورة في المادة الرابعة أعلاه أن يخطر السلطة المحلية والسلطات المختصة فورا وأن يمدها بكل المعلومات حول ظروف التلوث . الفصل الرابع : وسائل المكافحة والمراقبة