يجب على كل شخص مسؤول عن حدوث طارئ خطير ناتج عن إحدى المواد الملوثة المذكورة في المادة الرابعة أعلاه أن يخطر السلطة المحلية والسلطات المختصة فورا وأن يمدها بكل المعلومات حول ظروف التلوث . الفصل الرابع : وسائل المكافحة والمراقبة
المادة 8
قانون مكافحة تلوث الهواء
