لأجل تشجيع الستثمار في المشاريع والأنشطة الهادفة إلى الوقاية من تلوث الهواء وإلى استخدام الطاقات المتجددة وترشيد استعمال الطاقات والمواد الملوثة ، يؤسس وفقا لشروط تحددها قوانين المالية ، نظام للتحفيزات المالية والإعفاءات الجبائية ، تمنح بمقتضاه مساعدات مالية وإعفاءات جزئية أو كلية من الرسوم الجمركية والجبائية حين القيام بعمليات اقتناء المعدات والتجهيزات الضرورية لإنجاز الستثمارات المطلوبة . الفصل السابع : مقتضيات ختامية
المادة 23
قانون مكافحة تلوث الهواء
