لأجل تطبيق مقتضيات الفصل الثالث من هذا القانون تحدد نصوص تنظيمية 6 ما يلي : -1 المناطق والحالت التي تفرض فيها المقادير المحددة للانبعاثات ومعايير جودة الهواء الواجب احترامها والظروف التي تستدعي إحداث مناطق ذات حماية خاصة . -2 طرق أخذ عينات من الماء والهواء والتربة والنفايات والحتفاظ بها وتحليل وقياس كل انبعاث أو لفظ أو إطلاق أو رمي مادة في الجو وكذا لئحة المؤسسات والمختبرات المؤهلة لإجراء التحليلات وقياس النبعاثات . - 6 انظر المادة 5 من المرسوم رقم ،2.09.631 السالف الذكر . المادة :5 " تطبيقا للمادة 24 من القانون رقم 13.03 السالف الذكر ، تحدد الحدود القصوى القطاعية للفظ أو إطلاق أو رمي الملوثات بقرارات مشتركة للوزير المكلف بالبيئة والوزير التابع له القطاع المعني . تكون هذه الحدود القصوى القطاعية موضوع مراجعة تبعا لأي تغيير للحدود القصوى العامة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ". - 10 - -3 المؤسسات المكلفة بمحاربة تلوث الجو وشروط وضع شبكات مختصة للرصد والحراسة المستمرة لجودة الهواء التي تخول لها صلاحية تلقي ومعالجة المعلومات والمعطيات المتعلقة بالتلوث الجوي . -4 معايير جودة الهواء والحدود القصوى للانبعاثات الخاصة ببعض القطاعات وكذا الشروط الإضافية الواجب احترامها من طرف مستغلي المنشآت الخاضعة لنظام الترخيص أو نظام التصريح بما في ذلك منشآت إيداع أو إحراق النفايات واستغلال المقالع والمناجم التي يمكن أن يكون لها تأثير على الهواء أو على جودة البيئة بشكل عام . -5 اللائحة والخاصيات التقنية للأجهزة ذات المحرك والآليات المستعملة لحتراق الوقود أو للتسخين أو للتبريد وكذا كيفية الإحراق وشروط استعمال هذه الأجهزة والآليات والضوابط المتعلقة بمراقبتها بصفة منتظمة . -6 المعايير المتعلقة بالمتطلبات التقنية والبيئية فيما يخص صناعة العربات وتجهيزها واستعمالها وكذا صيانتها ومراقبتها بصفة منتظمة . -7 الإجراءات الرامية إلى توجيه وتقليص حركة السير في حالة عدم كفاية التدابير المتخذة للحد من النبعاثات المفرطة . -8 المعايير والمواصفات الخاصة بكل نوع من أنواع الوقود والزيوت والمحروقات المستعملة في أغراض النقل أو التسخين المنزلي أو لأغراض صناعية أو فلاحية أو من أجل الإحراق . -9 الحالت والظروف التي يمكن فيها للإدارة أن تتخذ ، قبل صدور الحكم القضائي كل الإجراءات التنفيذية على وجه الستعجال لأجل وضع حد لنبعاث الملوثات أو التقليص منها . -10 آجال المتثال لمقتضيات هذا القانون بالنسبة للمنشآت وغيرها من مصادر تلوث الجو الموجودة قبل صدوره
المادة 24
قانون مكافحة تلوث الهواء
