المادة 8

قانون حماية واستصلاح البيئة

11-03Loi n° 11-03 · BO 5118

تعتبر حماية وتثمين التراث التاريخي والثقافي والمحافظة عليه مسألة ذات أهمية وطنية ، فهي تمثل جزءا لا يتجزأ من السياسة الوطنية الرامية لحماية واستصلاح البيئة . تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية مختلف التدابير اللازم اتخاذها من أجل حماية عناصر التراث التاريخي والثقافي والمحافظة عليها ضد كل أشكال التدهور . الفصل الثالث : المنشآت المصنفة

المادة 8 من قانون حماية واستصلاح البيئة: النص الكامل · Ma Loi