تعتبر حماية وتثمين التراث التاريخي والثقافي والمحافظة عليه مسألة ذات أهمية وطنية ، فهي تمثل جزءا لا يتجزأ من السياسة الوطنية الرامية لحماية واستصلاح البيئة . تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية مختلف التدابير اللازم اتخاذها من أجل حماية عناصر التراث التاريخي والثقافي والمحافظة عليها ضد كل أشكال التدهور . الفصل الثالث : المنشآت المصنفة
المادة 8
قانون حماية واستصلاح البيئة
