المادة 7

قانون حماية واستصلاح البيئة

11-03Loi n° 11-03 · BO 5118

تتخذ الإدارات المعنية كل التدابير اللازمة من أجل حماية المستوطنات من الآثار السلبية الناجمة عن أي شكل من أشكال التلوث والإزعاج من نفايات صلبة ومقذوفات سائلة أو غازية وكذا كل أشكال الضجيج والاهتزازات التي لا تتوافق مع مقاييس ومعايير جودة البيئة المتعين تحديدها بنصوص تشريعية أو تنظيمية . كما تتخذ في هذا الشأن كل التدابير اللازمة لحماية المستوطنات البشرية من الكوارث الطبيعية والتكنولوجية . الفصل الثاني : التراث التاريخي والثقافي

المادة 7 من قانون حماية واستصلاح البيئة: النص الكامل · Ma Loi