تتخذ الإدارات المعنية كل التدابير اللازمة من أجل حماية المستوطنات من الآثار السلبية الناجمة عن أي شكل من أشكال التلوث والإزعاج من نفايات صلبة ومقذوفات سائلة أو غازية وكذا كل أشكال الضجيج والاهتزازات التي لا تتوافق مع مقاييس ومعايير جودة البيئة المتعين تحديدها بنصوص تشريعية أو تنظيمية . كما تتخذ في هذا الشأن كل التدابير اللازمة لحماية المستوطنات البشرية من الكوارث الطبيعية والتكنولوجية . الفصل الثاني : التراث التاريخي والثقافي
المادة 7
قانون حماية واستصلاح البيئة
