المادة 13

قانون حماية واستصلاح البيئة

11-03Loi n° 11-03 · BO 5118

في حالة وجود خطر كبير ومؤكد وملحوظ على صحة الإنسان أو على البيئة بصفة عامة ، يمكن للإدارة المختصة ، بعد إنذار المستغل ، وطبقا للقوانين الجاري بها العمل أن تصدر قرارا بالتوقيف الجزئي أو الكلي لأنشطة المنشأة المصنفة المسؤولة عن هذا الخطر ، إلى حين صدور قرار الحكم عن قاضي المستعجلات التابع للمحكمة المختصة . وفي حالة التحقق من خطر وشيك يستدعي إجراءات استعجالية ، تأمر الإدارة بتوقيف نشاط المنشأة جزئيا أو كليا دون إنذار المستغل . تصدر المحكمة المختصة التي رفعت إليها الدعوى أمرها بمنع استغلال المنشأة المخالفة للقانون إلى حين القيام بالأشغال والإصلاحات اللازمة ، كما يمكنها أن تأمر بإنجاز هذه الأشغال والإصلاحات بمعية الإدارة وعلى نفقة مالك أو مستغل المنشأة

المادة 13 من قانون حماية واستصلاح البيئة: النص الكامل · Ma Loi