يجب على كل منشأة مصنفة أو غير مصنفة أن تحترم مقاييس ومعايير جودة البيئة المشار إليها في المادة 54 من هذا القانون وعلى المنشآت الجديدة أن تدمج في دفتر التحملات المقاييس والمعايير المعمول بها أثناء طلب رخصة البناء . فيما يخص المنشآت الموجودة ، تحدد بنصوص تنظيمية تواريخ تطبيق واحترام المقاييس والمعايير الخاصة بجودة البيئة
المادة 12
قانون حماية واستصلاح البيئة
