المادة 12

قانون حماية واستصلاح البيئة

11-03Loi n° 11-03 · BO 5118

يجب على كل منشأة مصنفة أو غير مصنفة أن تحترم مقاييس ومعايير جودة البيئة المشار إليها في المادة 54 من هذا القانون وعلى المنشآت الجديدة أن تدمج في دفتر التحملات المقاييس والمعايير المعمول بها أثناء طلب رخصة البناء . فيما يخص المنشآت الموجودة ، تحدد بنصوص تنظيمية تواريخ تطبيق واحترام المقاييس والمعايير الخاصة بجودة البيئة

المادة 12 من قانون حماية واستصلاح البيئة: النص الكامل · Ma Loi