المادة 11

قانون حماية واستصلاح البيئة

11-03Loi n° 11-03 · BO 5118

على كل شخص يملك أو يستغل منشأة مصنفة أن يتخذ كل التدابير اللازمة للوقاية ولمحاربة تلوث البيئة وتدهور الوسط الطبيعي وذلك طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية والمقاييس والمعايير البيئية الجاري بها العمل . كما عليه أن يخضع لكل مراقبة أو تفتيش محتمل من طرف السلطات المختصة

المادة 11 من قانون حماية واستصلاح البيئة: النص الكامل · Ma Loi