على كل شخص يملك أو يستغل منشأة مصنفة أن يتخذ كل التدابير اللازمة للوقاية ولمحاربة تلوث البيئة وتدهور الوسط الطبيعي وذلك طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية والمقاييس والمعايير البيئية الجاري بها العمل . كما عليه أن يخضع لكل مراقبة أو تفتيش محتمل من طرف السلطات المختصة
المادة 11
قانون حماية واستصلاح البيئة
