يمكن للإدارة أن تفرض على مستغل منشأة مصنفة ، حسب الشروط المحددة في النصوص التنظيمية ، أن يضع تجهيزات قياس للتلوث وأن يوافيها بصفة دورية بالنتائج المحصل عليها والخاصة بطبيعة وكمية المقذوفات السائلة أو الصلبة أو الغازية
المادة 14
قانون حماية واستصلاح البيئة
