المادة 14

قانون حماية واستصلاح البيئة

11-03Loi n° 11-03 · BO 5118

يمكن للإدارة أن تفرض على مستغل منشأة مصنفة ، حسب الشروط المحددة في النصوص التنظيمية ، أن يضع تجهيزات قياس للتلوث وأن يوافيها بصفة دورية بالنتائج المحصل عليها والخاصة بطبيعة وكمية المقذوفات السائلة أو الصلبة أو الغازية

المادة 14 من قانون حماية واستصلاح البيئة: النص الكامل · Ma Loi