يمكن أن تحدث مجالات لحماية صحة الإنسان وحماية المواقع الطبيعية والأثرية حول مناطق الأنشطة الاقتصادية . وتحدد هذه المجالات حسب طبيعة أنشطة المنشآت المصنفة وكذا الأخطار والتهديدات المحتملة التي يمكن أن تشكلها هذه المنشآت بالنسبة لصحة الإنسان وللبيئة بصفة عامة
المادة 15
قانون حماية واستصلاح البيئة
