المادة 15

قانون حماية واستصلاح البيئة

11-03Loi n° 11-03 · BO 5118

يمكن أن تحدث مجالات لحماية صحة الإنسان وحماية المواقع الطبيعية والأثرية حول مناطق الأنشطة الاقتصادية . وتحدد هذه المجالات حسب طبيعة أنشطة المنشآت المصنفة وكذا الأخطار والتهديدات المحتملة التي يمكن أن تشكلها هذه المنشآت بالنسبة لصحة الإنسان وللبيئة بصفة عامة