المادة 38

قانون حماية واستصلاح البيئة

11-03Loi n° 11-03 · BO 5118

تنشأ بنص تنظيمي كمناطق خاصة محمية بعد استشارة الجماعات المحلية والهيئات المعنية وبعد إجراء بحث عمومي ، مناطق برية وبحرية من التراب الوطني التي تمثل بيئتها الطبيعية والبشرية أهمية خاصة تجب المحافظة عليها . وتتم المحافظة على هذه المناطق وحمايتها من كل تدخل أو نشاط من شأنه تغييرها أو التسبب في تدهورها . عندما تكون أهمية المنطقة المحمية تستدعي ذلك ، يمكن للسلطة المختصة أن تحولها إلى حديقة طبيعية أو محمية طبيعية وفقا للمسطرة الجاري بها العمل بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية

المادة 38 من قانون حماية واستصلاح البيئة: النص الكامل · Ma Loi