المادة 39

قانون حماية واستصلاح البيئة

11-03Loi n° 11-03 · BO 5118

عندما يتسبب قرار تصنيف أية منطقة خاصة محمية أو حديقة أو محمية طبيعية في ضرر مادي مباشر ومؤكد وذلك بالحد من الأنشطة السابقة بهذه المنطقة ، يحق للمالك أو المالكين أو ذوي الحقوق الحصول على تعويض وذلك وفقا للشروط المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

المادة 39 من قانون حماية واستصلاح البيئة: النص الكامل · Ma Loi