عندما يتسبب قرار تصنيف أية منطقة خاصة محمية أو حديقة أو محمية طبيعية في ضرر مادي مباشر ومؤكد وذلك بالحد من الأنشطة السابقة بهذه المنطقة ، يحق للمالك أو المالكين أو ذوي الحقوق الحصول على تعويض وذلك وفقا للشروط المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
المادة 39
قانون حماية واستصلاح البيئة
