المادة 40

قانون حماية واستصلاح البيئة

11-03Loi n° 11-03 · BO 5118

عندما تتطلب المحافظة على التوازن البيئي ذلك ، يمكن لأي جزء من الغابة ، أيا كان مالكها ، أن يصنف كغابة محمية يمنع فيها القيام بأي نشاط أو استغلال للأرض من شأنه أن يهدد جودة الأشجار . هذا التصنيف يعطي الحق بالتعويض وفقا لنفس الشروط المحددة في المادة 39 أعلاه . -5 القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.123 بتاريخ 3 شعبان 16( 1431 يوليو )2010 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5861 بتاريخ 20 شعبان 2( 1431 أغسطس ،)2010 ص .3904 - 13 - الباب الرابع : أشكال التلوث والإيذاءات الفصل الأول : النفايات

المادة 40 من قانون حماية واستصلاح البيئة: النص الكامل · Ma Loi