المادة 41

قانون حماية واستصلاح البيئة

11-03Loi n° 11-03 · BO 5118

تتخذ الإدارة والجماعات المحلية وهيأتها كل التدابير الضرورية قصد الحد من خطورة النفايات وتدبيرها ومعالجتها والتخلص منها بطريقة ملائمة تزيل أو تحد من آثارها المضرة بصحة الإنسان وبالموارد الطبيعية وبالحيوانات والنباتات وبجودة البيئة بصفة عامة

المادة 41 من قانون حماية واستصلاح البيئة: النص الكامل · Ma Loi