تطبيقا للمادة 41 أعلاه ، تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية شروط وعمليات تدبير النفايات والتخلص منها 6 ولاسيما عمليات جمع وفرز وتخزين ونقل وتصدير أو استيراد أو وضع في مطارح مراقبة أو استغلال أو إعادة استعمال أو تدوير أو أي شكل آخر من أشكال المعالجة والتدبير والتخلص النهائي من النفايات . الفصل الثاني : المقذوفات السائلة والغازية
المادة 42
قانون حماية واستصلاح البيئة
