المادة 43

قانون حماية واستصلاح البيئة

11-03Loi n° 11-03 · BO 5118

يمنع قذف كل السوائل أو الغازات أيا كان مصدرها في الوسط الطبيعي والتي من شأنها أن تلحق ضررا بصحة الإنسان وبجودة البيئة بصفة عامة والتي تتجاوز المعايير والمقاييس المعمول بها