تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية بصفة خاصة : - لائحة المواد السائلة والغازية الممنوع قذفها وكذا تكوينها ودرجات تركيزها وكذا المواد الخاضع تداولها لرخصة إدارية أو تصريح مسبقين؛ - الشروط التي يجب أن يتم فيها جمع وتخزين ومعالجة وتدوير المقذوفات وإعادة استعمالها والتخلص النهائي منها؛ - المواصفات العلمية للمقذوفات السائلة والغازية من الناحية الكيماوية والجرثومية . -6 القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.153 بتاريخ 30 من شوال 22( 1427 نوفمبر )2006 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5480 بتاريخ 15 ذو القعدة 1427 ( 7 ديسمبر ،)2006 ص ،3747 كما تم تغييره وتتميمه . - 14 - الفصل الثالث : المواد المضرة والخطيرة
المادة 44
قانون حماية واستصلاح البيئة
