المادة 45

قانون حماية واستصلاح البيئة

11-03Loi n° 11-03 · BO 5118

يحظر تداول المواد المضرة والخطيرة بغير ترخيص من الإدارة ، ويخضع استعمالها لمراقبة وتتبع الإدارة إما بسبب خصائصها السامة أو المشعة أو مدى تركيزها وتهديدها للأنظمة الحيوية عند قذفها في الوسط الطبيعي