يحظر تداول المواد المضرة والخطيرة بغير ترخيص من الإدارة ، ويخضع استعمالها لمراقبة وتتبع الإدارة إما بسبب خصائصها السامة أو المشعة أو مدى تركيزها وتهديدها للأنظمة الحيوية عند قذفها في الوسط الطبيعي
المادة 45
قانون حماية واستصلاح البيئة
قانون حماية واستصلاح البيئة
يحظر تداول المواد المضرة والخطيرة بغير ترخيص من الإدارة ، ويخضع استعمالها لمراقبة وتتبع الإدارة إما بسبب خصائصها السامة أو المشعة أو مدى تركيزها وتهديدها للأنظمة الحيوية عند قذفها في الوسط الطبيعي