تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية بصفة خاصة : - لائحة المواد المضرة والخطرة التي يمنع قذفها في الوسط الطبيعي أو يتطلب ذلك رخصة مسبقة أو تصريحا من الإدارة؛ - لائحة المواد المضرة والخطرة التي يمنع نقلها داخل التراب الوطني أو مرورها عبر الحدود أو تخضع لرخصة مسبقة أو تصريح من الإدارة؛ - شروط وطرق تكييف هذه المواد وكذا طريقة خزنها ومسار وتواريخ نقلها . الفصل الرابع : الإزعاجات الصوتية والروائح
المادة 46
قانون حماية واستصلاح البيئة
