المادة 46

قانون حماية واستصلاح البيئة

11-03Loi n° 11-03 · BO 5118

تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية بصفة خاصة : - لائحة المواد المضرة والخطرة التي يمنع قذفها في الوسط الطبيعي أو يتطلب ذلك رخصة مسبقة أو تصريحا من الإدارة؛ - لائحة المواد المضرة والخطرة التي يمنع نقلها داخل التراب الوطني أو مرورها عبر الحدود أو تخضع لرخصة مسبقة أو تصريح من الإدارة؛ - شروط وطرق تكييف هذه المواد وكذا طريقة خزنها ومسار وتواريخ نقلها . الفصل الرابع : الإزعاجات الصوتية والروائح