المادة 47

قانون حماية واستصلاح البيئة

11-03Loi n° 11-03 · BO 5118

يجب الحد أو القضاء على الضجيج والاهتزازات الصوتية مهما كان نوعها ومصدرها إذا كان من شأنها أن تسبب إزعاجا للجوار أو تضر بصحة الإنسان أو بالبيئة بصفة عامة ، خاصة عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية والخدماتية وتشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت ، وذلك بمقتضى نصوص تشريعية وتنظيمية مطبقة لهذا القانون . وتحدد هذه النصوص الحدود القصوى المسموح بها لمستوى الصوت والحالات والشروط التي يمنع فيها انبعاث أي ضجيج أو اهتزازات صوتية وكذا طرق القياس وأساليب المراقبة