يجب الحد أو القضاء على الضجيج والاهتزازات الصوتية مهما كان نوعها ومصدرها إذا كان من شأنها أن تسبب إزعاجا للجوار أو تضر بصحة الإنسان أو بالبيئة بصفة عامة ، خاصة عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية والخدماتية وتشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت ، وذلك بمقتضى نصوص تشريعية وتنظيمية مطبقة لهذا القانون . وتحدد هذه النصوص الحدود القصوى المسموح بها لمستوى الصوت والحالات والشروط التي يمنع فيها انبعاث أي ضجيج أو اهتزازات صوتية وكذا طرق القياس وأساليب المراقبة
المادة 47
قانون حماية واستصلاح البيئة
