المادة 37

قانون حماية واستصلاح البيئة

11-03Loi n° 11-03 · BO 5118

بغرض حماية العالم القروي والمحافظة على الأنظمة البيئية بالأرياف والمناطق الجبلية واستصلاحها ، تتخذ تدابير قانونية وتنظيمية من أجل ضمان تدبير مندمج ومستدام لهذه الأنظمة ووقايتها من كل تدهور لمواردها ولجودة البيئة بصفة عامة . تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية خاصة : - كيفية ضبط تصاميم ومخططات التهيئة والتدبير المندمج للأرياف والمناطق الجبلية؛ - الشروط اللازمة لتصنيف الأرياف والمناطق الجبلية كمناطق خاصة محمية كما تعرفها المادة 38 من هذا القانون؛ - شروط استغلال وحماية وتنمية موارد الأرياف والمناطق الجبلية . -4 القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.87 بتاريخ 29 من رمضان 16( 1436 يوليو )2015 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6384 بتاريخ 20 شوال 6( 1436 اغسطس ،)2015 ص .6892 - 12 - الفصل السابع : المناطق الخاصة المحمية ، الحدائق والمحميات الطبيعية والغابات المحمية

المادة 37 من قانون حماية واستصلاح البيئة: النص الكامل · Ma Loi