تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية آليات ووسائل حماية المجالات والموارد البحرية ، وعلى الخصوص : - كيفية ضبط تصاميم ومخططات تهيئة واستغلال الساحل؛ - الاعتبارات اللازمة لتصنيف جزء من الساحل كمناطق خاصة محمية تعرفها المادة 38 من هذا القانون؛ - شروط استغلال الموارد الساحلية والاستفادة منها وكذا تنميتها واستصلاحها . الفصل السادس : الأرياف والمناطق الجبلية
المادة 36
قانون حماية واستصلاح البيئة
