المادة 36

قانون حماية واستصلاح البيئة

11-03Loi n° 11-03 · BO 5118

تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية آليات ووسائل حماية المجالات والموارد البحرية ، وعلى الخصوص : - كيفية ضبط تصاميم ومخططات تهيئة واستغلال الساحل؛ - الاعتبارات اللازمة لتصنيف جزء من الساحل كمناطق خاصة محمية تعرفها المادة 38 من هذا القانون؛ - شروط استغلال الموارد الساحلية والاستفادة منها وكذا تنميتها واستصلاحها . الفصل السادس : الأرياف والمناطق الجبلية

المادة 36 من قانون حماية واستصلاح البيئة: النص الكامل · Ma Loi