بغرض حماية واستصلاح الساحل والمحافظة عليه ، تتخذ تدابير قانونية وتنظيمية من أجل ضمان تدبير مندمج ومستدام للنظام البيئي الساحلي ووقاية موارده من كل تدهور
المادة 35
قانون حماية واستصلاح البيئة
قانون حماية واستصلاح البيئة
بغرض حماية واستصلاح الساحل والمحافظة عليه ، تتخذ تدابير قانونية وتنظيمية من أجل ضمان تدبير مندمج ومستدام للنظام البيئي الساحلي ووقاية موارده من كل تدهور