تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية : - شروط استكشاف واستغلال وتنمية الموارد البحرية؛ - التدابير اللازمة من أجل الوقاية من التلوث البحري ومحاربته بما في ذلك التلوث البحري الصادر عن الحوادث البحرية الطارئة؛ - المعايير اللازمة لتصنيف المناطق الخاصة المحمية
المادة 34
قانون حماية واستصلاح البيئة
