المادة 34

قانون حماية واستصلاح البيئة

11-03Loi n° 11-03 · BO 5118

تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية : - شروط استكشاف واستغلال وتنمية الموارد البحرية؛ - التدابير اللازمة من أجل الوقاية من التلوث البحري ومحاربته بما في ذلك التلوث البحري الصادر عن الحوادث البحرية الطارئة؛ - المعايير اللازمة لتصنيف المناطق الخاصة المحمية

المادة 34 من قانون حماية واستصلاح البيئة: النص الكامل · Ma Loi