المادة 33

قانون حماية واستصلاح البيئة

11-03Loi n° 11-03 · BO 5118

بغرض حماية المجالات والموارد البحرية الواقعة تحت السيادة أو السلطة الوطنية ، تتخذ تدابير قانونية وتنظيمية من أجل الوقاية أو الحد من الأنشطة التي من شأنها أن تؤدي إلى تدهور جودة المياه والموارد البحرية أو تضر بالإنسان وبالحيوان وبالنبات وبالمنافع وبالبيئة البحرية والشاطئية بصفة عامة . -2 القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.154 بتاريخ 18 من ربيع الأول 16( 1416 أغسطس )1995 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4325 بتاريخ 24 ربيع الآخر 20( 1416 سبتمبر ،)1995 ص ،2520 كما تم تغييره وتتميمه . -3 القانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.61 بتاريخ 10 ربيع الأول 12( 1424 ماي )2003 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5118 بتاريخ 18 ربيع الآخر 19( 1424 يونيو ،)2003 ص

المادة 33 من قانون حماية واستصلاح البيئة: النص الكامل · Ma Loi