المادة 28

قانون حماية واستصلاح البيئة

11-03Loi n° 11-03 · BO 5118

مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، تتخذ الإدارة كل الإجراءات اللازمة لإخضاع كل استغلال للمياه القارية إلى رخصة مسبقة . كما يمكن اتخاذ تدابير أكثر تشددا في حالة قلة المياه أو لأجل الحد من آثار الجفاف

المادة 28 من قانون حماية واستصلاح البيئة: النص الكامل · Ma Loi