مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، تتخذ الإدارة كل الإجراءات اللازمة لإخضاع كل استغلال للمياه القارية إلى رخصة مسبقة . كما يمكن اتخاذ تدابير أكثر تشددا في حالة قلة المياه أو لأجل الحد من آثار الجفاف
المادة 28
قانون حماية واستصلاح البيئة
