المادة 29

قانون حماية واستصلاح البيئة

11-03Loi n° 11-03 · BO 5118

مع مراعاة المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالماء ،2 تحدد بنص تنظيمي لائحة المواد الخطيرة التي يجب منع قذفها وإفراغها وغطسها أو إدخالها بشكل مباشر أو غير مباشر في المياه القارية أو إخضاعها لرخصة مسبقة تسلمها الإدارة . كما يمكن للإدارة أن تحدث مناطق محمية تمنع داخلها كل الأنشطة التي من شأنها أن تهدد جودة المياه المخصصة للاستعمال العمومي . الفصل الرابع : الهواء

المادة 29 من قانون حماية واستصلاح البيئة: النص الكامل · Ma Loi