تتخذ الإدارة التدابير اللازمة من أجل ضمان إجراء جرد نظامي ودوري وكذا تدبير معقلن للمياه القارية وكذا وقايتها ومحاربة كل أشكال تلوثها ، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
المادة 27
قانون حماية واستصلاح البيئة
قانون حماية واستصلاح البيئة
تتخذ الإدارة التدابير اللازمة من أجل ضمان إجراء جرد نظامي ودوري وكذا تدبير معقلن للمياه القارية وكذا وقايتها ومحاربة كل أشكال تلوثها ، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل