المادة 27

قانون حماية واستصلاح البيئة

11-03Loi n° 11-03 · BO 5118

تتخذ الإدارة التدابير اللازمة من أجل ضمان إجراء جرد نظامي ودوري وكذا تدبير معقلن للمياه القارية وكذا وقايتها ومحاربة كل أشكال تلوثها ، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل